زوجة له أو كون زوجة للمشتري مطلقة، مع أن الطلاق والزواج لا يتحققان بغير سبب عينه الشارع، ولا بدون اختيار من بيده الطلاق ومن بيده أمر النكاح، وهكذا من الأفعال غير الاختيارية للمشروط عليه، والجامع هو ذلك أي كون الشرط غير اختياري للمشروط عليه.
ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه وقد استدل على بطلان هذا النحو من الشرط وكونه من صغريات الشرط الفاسد بوجوه:
1 - الاجماع.
2 - إن هذا النحو من الشرط غرر فيوجب بطلان البيع للنهي عن بيع الغرر، إذ كما لا بد وأن يكون المتبايعين عالما بالعوضين لئلا يكون البيع غرريا من ناحيتهما، وكذلك لا بد وأن يكونا عالمين بالشروط المعتبرة فيه.
3 - إن هذا الشرط ليس مقدور التسليم للمشروط عليه، فإنه كما يعتبر أن يكون المبيع والثمن مقدور التسليم، وكذلك يعتبر أن يكون الشرط أيضا كذلك.
4 - ما ذكره شيخنا الأستاذ واعتمد عليه، وهو أن المشروط عليه لا بد وأن يكون مالكا لما يشترط عليه، وإلا فيكون ذلك مثل بيع ما لا يملك، وقد ذكر في الفلسفة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له، كما هو واضح.
أقول: أما الشرط بالمعنى الأول، وهو تعليق العقد بالفعل كتعليقه على التزام المشتري مثلا، لا من جهة أن شرط أمر غير اختياري موجب للبطلان، بل من جهة أن الالتزام لا يتعلق بأمر غير اختياري كما هو واضح، بل لا يصدر اشتراط التزام الطرف بأمر غير اختياري من شخص