نعم يمكن توجيه عدم وجوب التسليم كما ذكره العلامة من جهة أنه لا يتعين التسليم لعدم لزوم العقد بل أن يفسخ العقد، فمراد من التزم بعدم التسليم أن ذي الخيار له فسخ العقد لكي يكلف بالتسليم فيكون البيع لم يقع كما هو واضح.
ولكن هذا توجيه بعيد كما ذكره في المتن، ومع ذلك ذكرنا لا نعرف وجها لذلك أي لعدم وجوب التسليم لذي الخيار.
1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات قوله (رحمه الله): مسألة: قال في القواعد: لا يبطل الخيار بتلف العين (1).
أقول: لا شبهة أن موضوع هذا البحث إنما هو صورة عدم انفساخ العقد، وعليه فلا تزاحمها قاعدة التلف قبل القبض وقاعدة التلف في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط، فإنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة في هذه الموارد هو انفساخ العقد كما هو واضح.
وأيضا أن مورد البحث ما إذا لم يكن اعمال الخيار فيه متوقفا على بقاء العين كما في مورد خيار العيب، بداهة أنه يتوقف على بقاء العين بحالها، فلو تغيرت عما وقع العقد عليه ولم تكن العين قائمة بعينها سقط الخيار ويكون النزاع في سقوطه بالتلف أو بقائه لغوا كما هو واضح، بل يتعين عليه أخذ الأرش.
والسر في ذلك أن المستفاد من روايات خيار العيب هو كون الخيار متوقفا على رد المعيوب.
وأيضا أن مورد البحث ما إذا لم يكن الخيار بحسب جعل المتعاقدين مختصا بصورة بقاء العين بأن يكون المجعول هو الحصة الخاصة من