ولكن هنا روايتان تدلان على عدم إرث الزوجة المنقطعة اشترط أم لم يشترط، إحداهما مرسلة الكافي، والثانية رواية البرقي، وذكرنا أن المحتمل القوي أن يكون المراد من المرسلة هي رواية البرقي.
وعلى كل تقدير سواء اتحدا أم تعددا، فرواية الكافي مرسلة ورواية البرقي ضعيفة لما تقدم، فلا تكونان متعارضين لما دل على ثبوت التوارث في زواج المنقطعة بالاشتراط.
وعلى تقدير صحة السند ذكرنا سابقا أنه لا بد من ترجيح ما دل على ثبوت الإرث بالاشتراط لكونه موافقا لعموم القرآن الدال على ثبوت الإرث في الزواج مطلقا، لاطلاق المزوجة على الدائمة والمنقطعة كما هو كثير في كثير من أبواب الفقه.
ولكن نقول إنه لا بد من تقديم ما دل على عدم التوارث، لعدم وصول النوبة إلى الترجيح حتى نأخذ الموافق للكتاب، بل هنا عموم فوق وهو الأخبار الدالة على عدم التوارث، وعليه فيحكم بالتساقط أي تساقط ما دل على ثبوت الإرث بالاشتراط وعدمه سواء اشترط أم لا، فيرجع إلى تلك الأخبار الدالة على عدم الإرث في المنقطعة مطلقا.
ج - جواز اشتراط الضمان في العارية أقول: المشهور أن اشتراط الضمان في العارية صحيح ولكن اشتراطه في عقد الإجارة غير صحيح، وقد أشكل ذلك بأنه إن كانت الأمانة موجبة لعدم ضمان الأمين وعلة تامة لذلك فلا بد وأن لا يتخلف في الإجارة والعارية كلتيهما، وإن لم تكن علة لذلك بل مقتضية له فلماذا تخلف ذلك في العارية دون الإجارة، مع أن كل من المعير والمستأجر أمينان في وضع اليد على العين المعيرة والمستأجرة.