حيث إن المتبايعين جعلا خيارا للمشترط عليه عند ايجاد العقد وفي زمان تحققه ولكن مشروطا بتخلف الشرط، فيكون ذلك نظير الواجب المشروط.
التحقيق في المقام فهل هذه الأقسام الثلاثة مورد للبحث المذكور، وهو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه وعدم جوازه، أو بعضها داخل وبعضها غير دخل، فنقول:
أما القسم الأول، فلا شبهة في دخوله في محل النزاع، فإن الخيار فعلي ومحقق عند تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه، فلو تم ما ذكر من وجه المنع من كون التصرف في متعلق حق الغير فهو لا يجوز لجرى في المقام، فإن المصداق الواضح لهذا البحث هو هذا القسم.
وأما القسم الثاني فهو خارج عن محل الكلام جزما، بداهة أنه لا يمكن أن يقال إن تصرف المشتري في المبيع تصرف في حق الغير باعتبار أنه يطرأه الفلس بعد ذلك، فيثبت الخيار للبايع وتكون العين المبيعة متعلقة لحق البايع مع عدم وجود سبب الخيار ومنشأه، لا في زمان العقد ولا في زمان التصرف، بل كان البيع لازما من جميع الجهات ولم يكن فيه خيار حتى بنحو المشروط نظير الواجب المشروط.
ومع ذلك كيف يمكن أن يكون المبيع متعلقا لحق الغير حتى يباحث في جواز التصرف فيه وعدمه، وعليه فسواء قلنا بجواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه أم لم نقل، فهذا القسم خارج عن حريم البحث جزما كما هو واضح، وإنما المتصرف قد تصرف في ملكه اللازم من جميع الجهات من غير أن يكون فيه شوب الجواز، وصدر ذلك التصرف من أهله ووقع في محله كما هو واضح لا يخفى، فافهم.