الضمنية راجعة إلى تضييق الدائرة وأنها ليست بشروط في الحقيقة ولا يحتاج اعتبارها إلى أدلة الوفاء بالشرط، والوجه في عدم التنافي هو ما أشرنا إليه قبيل هذا من أن الشروط المجعولة بحسب جعل المتعاقدين إنما هو يوجب إلزام المشروط عليه على الفعل المشروط، وفي هذه المرتبة يحتاج اثبات مشروعية هذا الالزام إلى شمول أدلة وجوب الوفاء بالشرط عليه.
ثم مع تخلف المشروط عليه على شرطه يثبت للشارط خيار تخلف الشرط، وهذا الخيار الثابت بالتخلف وإنما يوجب هذا الشرط تضييق دائرة المنشأ في مرحلة تخلف الشرط لا ابتداءا، وإلا فما هو ثابت ابتداءا أعني إلزام المشروط عليه يحتاج إلى دليل الشرط.
فالشروط الضمنية ابتداءا يوجب تضييق الدائرة بلا احتياج إلى دليل الشرط، والخيارات المجعولة توجب تضييق دائرة المنشأ بعد تخلف الشرط بلا احتياج إلى دليل الشرط، فإن الاحتياج إليه في منشأ الخيار وهو الالزام، وأما ثبوت الخيار مع التخلف لا يحتاج إلى دليل أصلا، فافهم.
ب - شرط الفعل القسم الثاني من الشروط أن يكون شرط فعل، بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يبيعه من زيد، أو يشترط ترك فعل بأن لا يبيعه من شخص، ومن قبيل شرط الفعل أيضا إذا اشترط اعتبار ملكية مال مخصوص للبايع، وقد تقدم هذا في اشتراط الاعتبار.