فإن اطلاق هذه الرواية وغيرها هو ثبوت خيار العيب للمشتري مع الاشتراط صريحا أيضا، وإن لم يقتصر فيه بالشرط الضمني، وإنما ليس له حق الرجوع بالفسخ للتصرف فلا يلزم من التصريح بالشرط أن يكون الخيار خيار تخلف الشرط بل يكون خيار خيار عيب فيرتب عليه حكمه.
1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط ثم إن خيار العيب وإن كان من مصاديق خيار تخلف الشرط ولكن مع ذلك فرق بينهما، فإنه قد عرفت سابقا أنه لا دليل على مسقطية التصرف فيه بخلافه هنا، فإن الرواية دلت على أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار ويبقى حق مطالبة الأرش فقط للمشتري.
لا يقال: إن هذه الرواية لا تدل على سقوط خيار الشرط بل الساقط خيار العيب، ويبقى خيار تخلف الشرط على حاله كما لا دلالة فيها على سقوط خيار الحيوان.
فإنه يقال: إنه فرق بين خيار العيب وخيار الحيوان، فإن خيار العيب غير خيار تخلف الشرط كما عرفت، فمسقطية التصرف قد جعل في مورد خيار تخلف الشرط فلا يعقل بقاؤه بعد التصرف بخلاف خيار الحيوان، فإنه أخص من خيار تخلف الشرط فلا يمكن كشف سقوطه من اطلاق قوله (عليه السلام): فإن أحدث فيه حدثا فله الأرش دون الفسخ، على ما هو مضمون الرواية، وقد عرفت سابقا أن الخيار لا يتقيد بسببه حتى أن يقال إن موارد المقيد بكذا قد سقط، هكذا ينبغي أن يحرر المقام.
ثم إن مما ذكرناه يظهر أن ثبوت خيار العيب ليس من جهة انصراف المبيع إلى الفرد الصحيح، حتى يجاب عنه تارة بأنه لو تم الانصراف بما يختص بالمقام، بل يتم في سائر الموارد أيضا، من مطلق تخلف الشرط الذي هو مورد خيار تخلف الشرط وغيره، ويجاب أخرى كما في المتن