معتبرة، أو أنها نظير المختصرات اللغوية لا اعتبار لها، فليراجع إلى مظانها.
ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في اثبات المدعى، وهو صحة تصدي الحاكم على ما امتنع من الالتزام، بل لا بد من ضم مقدمة خارجية إليها، فإن الحاكم ليس بسلطان ولا من دونه بمرتبة أو بمراتب، فلا بد في اثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع.
على أن هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام المختصة للسلطان، بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضا، لأن المستفاد من الرواية أن الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس، وهذا كما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضا إذا تمكن من ذلك، ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج اثبات المدعى في المقام إلى ضم كبرى كلية على هذه الرواية، وهي ولايته في كل ما للسلطان من الأحكام والمناصب أو المناصب المختصة له.
وقد تقدم في بحث الولاية أن ولاية الحاكم على نحو الكلية غير ثابتة، وأنه ليس له الولاية في كل ما للإمام والسلطان ولاية، ولذا ذكرنا أن اثبات المدعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن، إلا بضم دعوى القطع على أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان بمناسبة الحكم والموضوع.
4 - إن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو أنه في طوله؟
ثم إنه قد تعرض إلى أمر رابع في المقام، وهو أن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه