وعلى هذا المبنى تقع المعارضة المذكورة، فمقتضى القاعدة هو الذي حققناه، ولكن ذكرناه في الجزء الأول أنه لا دليل على حجية مراسيل هؤلاء، والاجماع الذي ادعوه لا نقطع بتحققه ولا بحجيته، إذ لا نعلم أن الواقع بين هؤلاء وبين الإمام (عليه السلام) أشخاص موثقين كما هو واضح.
وعلى هذا فالمدرك ينحصر برواية زرارة، وما ذكرناه من ثمرة تلك الكبرى الكلية الأصولية.
إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟
ثم إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد إما مع الأرش أو بدونه أم لا يجوز؟
فنقول: إن المشهور هو كون المشتري مخيرا بين أمور ثلاثة: الرد والامضاء مطلقا أو مع الأرش، وأن هذا التخيير ابتدائي، ولكن قد ذكرنا سابقا أن الظاهر من الرواية رواية زرارة (1) هو أن التخيير بدوا، وإنما هو بين الرد والامضاء ومع سقوط الرد فيثبت له الأرش، فللمشتري حينئذ مطالبة الأرش فقط ليس إلا، وقد حملنا على ذلك فيما سبق عبارة المبسوط حيث التزم بثبوت الأرش مع اليأس عن الرد، وقلنا إن ما أشكل عليه المصنف من أن الاطلاق يدفع ما ذكر في المبسوط (2)، وقلنا هناك:
أنه لا اطلاق هنا حتى ينافيه.