وأما في صورة البقاء، فلا ريب أنه بعد انفساخ العقد من ناحية الورثة أو من ناحية من هو طرف الميت من المشتري أو البايع يرجع إلى ماله الذي كان منتقلا إلى الميت ويسترده، وذلك لما عرفت أن قانون الفسخ هو رجوع كل من العوض والمعوض إلى ملك من خرج من ملكه، ومن الواضح أن المفروض أن في صورة استغراق الدين أن التركة لا تنتقل إلى الورثة وجملتها ما أخذه الميت من طرفه في المعاملة، فحيث كان ذلك باقيا بعينه فيأخذه، فإن مقتضى دليل ضمان اليد أن يأخذ المالك عين ماله من الضامن ومع تلفها يأخذ بدلها، والمفروض أن عين المال في المقام موجودة.
وأما في صورة تلف العين بأن يكون ما انتقل إلى الميت تالفا فيكون ذلك من جملة ديون الميت قسم التركة عليهم بحسب نسبة ديونهم، ودعوى أن البايع أو المشتري أحق باستيفاء ما انتقل عنه إلى الميت من بقية الديان كما ادعاه شيخنا الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل عليها كما تقدم.
الصورة الثانية أن لا يكون للميت مال أصلا، ومع ذلك فسخ الوراث أو من باع المال من الميت المعاملة، فإنه حينئذ ينتقل الثمن إلى الميت، وأما المبيع فحيث كان تالفا فيكون الميت مديونا ببدله، وإذن فإن وفى الثمن بقيمة المبيع الذي هو دين على الميت يستوفي البايع الثمن من المبيع فلا كلام.
وإن كان هنا دين آخر للميت، أو كان منحصرا به ولكن لم يكن الثمن وافيا بقيمة المبيع لكونه أغلى، وقد كان الميت اشتراه بأقل للغبن مثلا، هل يكون الثمن حينئذ دينا على الميت أو يكون من مال الورثة كما أن الإرث لهم، وجهان كما في المتن: