للمشتري بكيل الرب سمن، فحيث نقص ذلك وكان بدله الرب، فحكم الإمام (عليه السلام) أن يعطي ثمن ذلك السمن، وليس المراد من الرواية اعطاء السمن بكيل الرب، فإنه على هذا لا بد وأن يكون السمن مرفوعا والحال أنه منصوب.
وعلى الجملة فإن كان ظاهر الرواية هو ذلك فيها وإلا فلا بد وأن يوجه كذلك، بحيث يكون ما يعطى للمشتري شيئا من الثمن لا شيئا من السمن.
لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع ثم إنه أشكل المصنف في المقام اشكالا وأجاب عنه بجواب، لكن الاشكال وجوابه بجميع شقوقه ليس مربوطا بالمقام، بل هو راجع إلى بطلان البيع من جهة الجهل بالمبيع كما هو واضح.
أما حاصل الاشكال أنه ربما يستشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع، وأما ما تقدم في مسألة الاندار من كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع كما تقدم، أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا، لأن الظرف هنا مما يتمول والدردي في المقام ليس مما يتمول.
وأما حاصل الجواب فإن كان وجود الدردي بحيث يوجب الجهل بالمبيع من قبيل امتزاج ما لا يتمول بالمبيع بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فلا شبهة في بطلان البيع للجهل بمقدار المبيع، وإن كان مجموع الظرف والمظروف معلوما، إذ المفروض أن مقدارا من المظروف مال ومقدار منه ليس بمال، فيكون المال الذي يبذل الثمن في مقابله مجهولا فيبطل البيع للجهل، فإن انضمام الظرف بالمظروف إذا كانا مالين لا يضر