فرعان ثم إنه بقي هنا فرعان قد تعرض لهما المصنف لأجل المناسبة، وإن لم يكونا مربوطين بالمقام:
1 - أنه إذا كان مال مشترك عند شخص وأخذ الغاصب منه بقصد أنه من حصة شريكه لا ممن عنده مال، فهل يكون المأخوذ محسوبا من صاحبه أو يكون محسوبا منهما.
2 - أن يتصدى الظالم بنفسه لذلك بأن أخذ من المال المشترك مقدار نصيب صاحبه.
وقد ذكر المحقق الثاني هذين الفرعين، ثم ذكر أنا لم نجد تصريحا بهما في كلمات الأصحاب وتردد هو فيما بعد حكمه فيما نحن فيه بكون تلف المعزول من صاحب الدين.
ولكن لا وجه لتوهم أن الفرعين مما نحن فيه كما ذكره المصنف وحكم بخروجهما عن المقام، بأن يدعي أن دليل نفي الضرر ينفي كون الضرر ممن بيده المال لعدم توجه الضرر عليه بل يكون من صاحبه، بأن يكون دليل الضرر مقتضيا لكون المعزول ممن قصد الظالم وقوع الضرر عليه.
أما الفرع الثاني، فمن جهة أنا لا نسلم كون المأخوذ من صاحب الشريك كما فيما نحن فيه، لأن دليل نفي الضرر بنفسه لا يقتضي تأثير نية الظالم في التعيين، فإذا أخذ الظالم جزءا خارجيا من المشاع فتوجيه الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له، فإن نيته ليست موجبة لتعين المال لعدم كونها بارزة، كما إذا أخذ الظالم من المديون مقدار مال الغريم بنية أنه من الدائن، أو أجبر أحدا أن يبيع ماله من شخص ثم أخذ