ربما يقال بالأول لوجوب إطاعة الزوجة لزوجها، والشرط المذكور لا يوجب جواز مخالفتها الزوج لكونه مخالفا للكتاب والسنة الدالة على وجوب إطاعة الزوجة للزوج في أي شئ يريد منها في غير معصية الخالق.
ولكن هذا الاشكال واضح الدفع، بداهة أنه يجب للزوجة إطاعة زوجها فيما له حق لا فيما ليس له حق، ومن الواضح أنه بعد اشتراط أن لا يخرجها الزوج من بلدها إلى بلد آخر إلا برضايتها في ضمن عقد لازم من العقود ليس له حق في هذه الجهة على الزوجة حتى يجب عليها أن تطيعه في هذه الجهة أيضا، وهذا واضح لا شبهة فيه.
وتحصل أن هذا الشرط أيضا نافذ وغير مخالف للكتاب والسنة.
5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد قوله (رحمه الله): أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
أقول: ذكر المصنف في ذيل هذا الشرط فروعا:
1 - ما ذكره بعضهم من أنه إذا باع شيئا واشترط عدم البيع، ولكن ذكر العلامة (1) أنه صحيح وقواه بعض من تأخر عنه.
2 - ما ذكره في سؤال في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه، إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك، لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية ولكن النص مختص بالجارية (2).