وعليه فإن كان الشارط ملتفتا على كونه فعل الغير غير مقدور للمشروط عليه وكان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلك، فلا شبهة في بطلان العقد، فإنه مضافا على بطلان التعليق في العقود أن هذا باطل، لعدم امكان الالتزام بالغير المقدور فيكون العقد باطلا لعدم حصول المعلق عليه وهو الالتزام، إذ لا يوجد الالتزام ولا يتحقق الأمر الغير المقدور.
وإن لم يكن ملتفتا بذلك، أي بكونه غير مقدور وأظهر المشروط عليه أيضا التزامه بالشرط، أو كان الشارط ملتفتا بكونه غير مقدور ولكن علق الخيار على ذلك الشئ، فلا شبهة في صحة العقد، ولكن يكون للشارط الخيار على تقدير التخلف.
حتى لو قال: بعتك واشترط لنفسي الخيار على تقدير عدم حلية الخيار، كان صحيحا، فإن هذا ليس اشتراط الحرام ليكون مخالفا للكتاب، بل اشتراط الخيار على تقدير التخلف، وهو صحيح، حتى مع العلم بعدم الحصول وكونه حراما، فإن مرجع جعل الخيار إلى تحديد الملكية وانشائها محدودة وانشاء الملكية المحدودة، أي الملكية على تقدير بمكان من الأماكن، كما عرفت في معنى جعل الخيار، وهذا واضح لا شبهة فيه.
لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة ثم إن المصنف (رحمه الله) بعد ما ذكر حكم مخالفة الشرط للكتاب والسنة ذكر أنه مع الشك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة يرجع في مشروعية الشرط إلى أصالة عدم مخالفته للكتاب.