5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له إلا خيار الفسخ ثم إنه ذكر في المقام أمرا خامسا، وهو أنه إذا تعذر الشرط في الخارج من جهة عروض عمى على من التزم بالخياطة أو شلل ونحوهما، فلا يثبت للمشروط له إلا الخيار، وله أن يفسخ المعاملة حينئذ، ولا يثبت له الأرش بأن يطالب المشروط عليه ما به التفاوت بين قيمة الشئ مع الشرط كالخياطة وقيمته بدونه.
وربما يقال بثبوت الأرش في موارد تعذر الشرط لتفاوت قيمة المبيع مع الاشتراط وقيمته بدونه، وثالثا يفصل بين الشروط التي تقابل في نفسها بالمال كاشتراط خياطة الثوب لأن لها قيمة في نفسها، واشتراط مال العبد في شرائه فيلتزم فيها بالأرش عند تخلفها وتعذرها، وبين شرط الأوصاف مما لا يقابل بالمال في نفسه وإنما يوجب زيادة قيمة المشروط، نظير اشتراط القدرة على الكتابة في العبد أو القدرة على الطبخ وغيرهما من الأوصاف الكمالية الموجبة لاختلاف قيمة الموصوف فيلتزم بعدم الأرش فيها.
ولا يخفى عليك أن الشروط، سواء كانت من شرط الأوصاف أو غيرها، مما لا يقابل بالمال في المعاملات ويقع شئ من الثمن في مقابلها، بل الثمن بتمامه يقع في مقابل ذات المبيع، وعليه فلا وجه للأرش ومطالبة ما يخص بها من القيمة مطلقا، وإنما التزمنا بالأرش في خيار العيب من جهة النصوص لا من جهة مطابقة القاعدة.
وقد أشار السيد في حاشيته (1) على ثبوت الأرش في تخلف الشروط،