مرجع الاشتراط هنا إلى إناطة لزوم العقد بفعل الغير وأنه على تقدير تحققه يلتزم المشروط له بذلك وإلا فلا فهو صحيح، فإنه على تقدير تحقق ذلك الفعل يكون العقد لازما وإلا كان للمشروط عليه خيار تخلف الشرط كما هو واضح.
فلا بد من التكلم في هذه الأمور الثلاثة واحدة واحدة، وقد ورد في الروايات على ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله، أو سوى كتاب الله، أو لا يوافق كتاب الله على ما في الروايات بألسنة مختلفة، وكان الكلام في معنى هذه الروايات.
ألف - اشتراط فعل مباح أو تركه ولا يخفى أن الشرط بحسب الاستقصاء قد يكون متعلقا بالمباح، بأن يشترط فعل مباح أو تركه، والمراد من المباح هنا ما لم يكن فيه ايجاب فيشمل المكروه والمستحب أيضا، والظاهر أنه لا شبهة في نفوذ ذلك ولم نر من يستشكل فيه.
نعم قد ذكر في روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلك أيضا وأنه مخالف لكتاب الله:
الأولى: رواية العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال (عليه السلام):
شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها أن أتت سبب ذلك، قال الله تعالى: