وإن كان يشمل كليهما، ولكن مقتضى الارتكاز العرفي ينصرفه إلى الشق الأول فتكون ظاهرة فيه كما هو واضح.
ومن هنا تعرف ما في عبارة المصنف من الغلط، حيث إنه أشار إلى الاحتمال الثاني بقوله: نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كأكثر النصوص توهم إرادة قيمة المعيب كلها، فإن هذا الاحتمال ومورد إرادة قيمة المعيب كلها لم يقل به أحد كما هو واضح، والظاهر أن النسخة الصحيحة هو قيمة العيب، ومع ذلك لا يصح لمكان كلمة أزيد بعده.
بيان آخر للجهة الأولى والحاصل قد ذكرنا سابقا أن الثابت بحسب بناء العقلاء هو كون المبيع واجدا لأوصاف الصحة، وأنها معتبرة فيه مع السكوت عن الاشتراط، وإذا كان كذلك أو اشترط المشتري ذلك على البايع فلا شبهة في أنه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لذلك، فإن بناء العقلاء على اعتبار الوصف.
وأما الأرش فلم يثبت بناء من العقلاء على ثبوت الأرش وإلا لكان البايع مشغول الذمة من الأول وليس كذلك بل يكون الثمن بأجمعه ملكا للبايع بمجرد البيع.
ومما يؤيد ذلك ما ذكرناه في أول الخيارات، من أن الأرش لا يثبت ابتداءا، بل إنما يثبت مع عدم الرد وفي طوله، مع أنه لو كان الأرش على القاعدة لكان ثابتا من الأول وكان المشتري مخيرا بين الرد والأرش من الأول.
فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأخبار، والظاهر منها بحسب الفهم العرفي هو أن المشتري يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى هذه المعاملة لا التفاوت بحسب القيمة الواقعية.