مالكا لركعة وبعضه الآخر مالكا لركعة أخرى أو بعضه مالكا لفاتحة الكتاب وبعضه للسورة وكل ذلك لم يكن، فتعين ما ذكرناه، فافهم.
ثم إن هذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الشركة القهرية والاختيارية، وكذلك في بيع نصف المبيع مشاعا فإن معنى الشركة واقع في المال الخارجي هو هذا، نعم يتصور التمليك على نحو الكلي ولكنه خارج عن هذا.
المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة وعلى هذا المسلك الذي سلكناه في إرث المال يتضح الأمر في إرث الحق أيضا، فإنه إذا كان الانتقال بعنوان المجموع فيما أمكن التبعيض والتقسيم حين الانتقال كارث الأموال، فكون الانتقال على نحو العموم المجموعي فيما لم يمكن الانتقال بعنوان التبعيض كما في إرث الحق أولى، فإن الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض، فكيف يمكن التقسيم فيه بحيث ينتقل إلى كل ورثة نصف الحق، على أن دليل إرث الحق هو دليل إرث المال من النبوي: ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه.
هذا إذا كان دليل إرث الخيار هو النبوي، وأما إذا استشكلنا فيه كما تقدم وقلنا إن مدركه هو الاجماع وتسالم الفقهاء، على ما تقدم، فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعي، بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة.
فيكون النتيجة على هذا وعلى المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف، فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد وأعماله الخيار بذلك أو امضائه