بأنه لو تم الانصراف فلازم ذلك بطلان العقد، لأن ما وقع عليه العقد أعني الصحيح ليس بموجود وما هو موجود فليس بمبيع، فيكون المقام كتخلف الصور النوعية كما هو واضح.
تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط ثم إنه أيد المصنف كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط برواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة (1).
وعلل التعميم بأن اختصاره (عليه السلام) على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف، مع أن الاشتراط فرض في الرواية صريحا كما هو ظاهر قوله: على أنها عذراء.
ولا يرد عليها أن الاشتراط هنا لم يكن صريحا بل ارتكازيا لئلا تعم الرواية صورة الاشتراط صريحا، وذلك لما عرفت أن ظهور قوله: على أنها عذراء، هو الاشتراط الصريح.
والحاصل أشكل على الرواية ثانيا بأنه لو سلمنا كون على أنها عذراء ظاهرا في صورة الاشتراط ولكن لم يفرض في الرواية سقوطه بالتصرف ليكون ذلك خيار عيب، وأيضا لا يرد على أن الخيار خيار تخلف الشرط لا خيار العيب حتى يقال إنه أعم من صورة الاشتراط صريحا وعدمه، ودعوى أنه لو كان الخيار خيار الاشتراط لم يسقط بالتصرف وقد فرض