وأما بناءا على القول بتمامية المقتضي، فلا شبهة في تقدمها على العمومات وكونها مخصصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على كل عام.
وإذن فلا بد من التكلم في أصل وجود المقتضي وعدمه، وقد عرفت أنه تمام في المقام فلا مانع من شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت الرد بالنسبة إلى الزمان الأول والزمان المتأخر كما هو واضح.
ثم إن هنا حاشية عجيبة للسيد (رحمه الله) (1)، فإنه ذكر في ذيل عبارة المصنف، وهي قوله: بناءا على ما تقدم في سائر - الخ، حيث ذكر أن العبارة سقطا، وهو عجيب، فإن مراد المصنف من العبارة واضح، وهو سقوط الرد بناءا على ما تقدم من أصالة اللزوم، فلا سقط في العبارة.
اعلام المشتري بالعيب قوله (رحمه الله): مسألة: قال في المبسوط (2).
أقول: إذا كان البايع جاهلا بالعيب فهو، وإن كان عالما بالعيب فهل يجب عليه اعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا؟
1 - الحكم التكليفي ذكر في المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل محظورا أي محرما، وعليه فيجب الاعلام مطلقا، والثاني: ما ذكره في المبسوط أيضا أنه وجب عليه إما الاعلام أو التبري من العيب، والثالث: استحباب الاعلام كما في التذكرة والشرايع، والرابع: التفصيل بين العيب الخفي فيجب فيه الاعلان