الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (1).
ومن الواضح أن شرط ما يكون مخالفا لحكم شرع من أي حكم مخالف للقرآن كما هو واضح، فالمراد من الموافق مما يكون موافقا لحكم الشارع ولو كان مستفادا من القواعد أو كان ثابتا بالأصل الذي دل عليه عموم حديث الرفع أو غير ذلك.
الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب إن المراد من الشرط المخالف للكتاب هو الشرط الغير الموافق أو الشرط المخالف، وقد يظهر من بعض الروايات الاحتمال الأول ومن بعضها الثاني، وذكر في بعضها ما سوى كتاب الله.
الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث بعد البناء على أن المراد من الكتاب هو ما كتبه الله من الأحكام، فإنه على هذا لا يوجد شرط غير موافق للكتاب إلا ويكون مخالفا له كما هو كذلك، وأظهر من الجميع في روايات المقام قوله (عليه السلام): إلا شرطا سوى ما هو في كتاب الله (2)، أي يكون غير ما كتبه الله.
نعم لا بأس للتكلم في ذلك، وأن المراد أي العنوانين في الأخبار الواردة في عرض الأخبار على القرآن، فإن المراد من الكتاب هناك هو القرآن ولذا أمر بعرضها عليه، وحينئذ فعنوان المخالف يفترق عن عنوان الغير الموافق.