(181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.
(182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
(183) 71 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
(184) 72 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
(185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.
(186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني إسماعيل بن عمر