فروع الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها قوله (رحمه الله): فرع: لا خلاف نصا وفتوى في أن وطئ الجارية يمنع عن ردها.
أقول: المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب (1) هو أن وطئ الجارية مانع عن الرد، وإنما الكلام في دليل ذلك، مع أنه لا دليل على كون التصرف مانعا عن الرد.
وقد علل العلامة المنع في موضع من التذكرة بأن الوطئ جناية، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك، وقد ذكر في كلام الإسكافي أيضا أن الوطئ مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله، فإنه لا بد وأن يكون مراد الإسكافي أيضا ما ذكره العلامة، فإنه لا مفهوم له إلا ذلك، إذ النظر والتقبيل ونحو ذلك أيضا يوجب أن الأمة مع ذلك فلا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبل النظر والتقبيل، فلا بد وأن يراد ما ذكره العلامة من كون الوطئ جناية.
وقد أيد المصنف ذلك بما ورد في جملة من الروايات من قوله (عليه السلام):
معاذ الله أن يجعل لها أجر (2)، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لا بد أن يراد معها شيئا تداركا للجناية، إذ لو كان الوطئ مجرد استيفاء منفعة