الرواية التي سئل السائل عن جارية لم تر الحيض في ستة أشهر، فإنه قال الإمام (عليه السلام): فهذا عيب ترد منه الجارية (1).
وأما تقييد كون ذلك عيبا إذا كان ظهورها بعد ستة أشهر تمسكا بهذه الرواية أيضا فاسد، بداهة أن ستة أشهر إنما ذكرت في كلام الراوي فلا توجب تقييد الحكم.
لا يقال: إن هذه الرواية لا يمكن العمل بها، بداهة أنها مخالفة للقاعدة التي أسسها الفقهاء، من كون التصرف مسقطا للخيار، إذ لا يخلو الأمة في مدة ستة أشهر عن التصرف حتى بمثل: اسقني الماء، وناولني الثوب، وأغلق الباب.
فإنه يقال: إنك قد عرفت فيما سبق أنه لا وجه لهذه القاعدة أصلا، وأن التصرف لا يكون مسقطا للخيار إلا إذا كان كاشفا عن الرضاء بالعقد، أو دل نص خاص عليه كما في الوطي، حيث ورد أنه مسقط للخيار.
وعلى هذا فكيف يمكن رفع اليد بمثل هذه القاعدة عن الرواية الصحيحة.
6 - الإباق قوله (رحمه الله): مسألة: الإباق عيب بلا اشكال ولا خلاف.
أقول: ذكروا من أفراد العيب الإباق، وادعوا عليه الاجماع، بل هو من أفحش العيوب، وتدل عليه رواية أبي همام الآتية في عيوب السنة (2).