2 - إن نفس وصف الصحة إنما هو يقابل بجزء من الثمن، فمن الأول يكون الثمن في مقابل العين ووصفه، وإذا ظهرت المخالفة أي ظهر عيب في المبيع كان المشتري مخيرا بين رد ما قابل الوصف من الثمن وبين فسخ العقد كما هو واضح.
وأشكل عليه المصنف أن وصف الصحة وإن كان يوجب الزيادة في المالية ولكن لا يكون الثمن واقعا في مقابل الوصف، بل يكون واقعا في مقابل العين والوصف واسطة لثبوت المالية للعين، وكذا لا يملك المشتري على مطالبة عين الثمن بل يطلب التفاوت مع فقدان وصف الصحة، مع أنه لو كان الوصف يقابل بالثمن كان للمشتري مطالبة جزء من شخص الثمن الذي وقع في مقابل الوصف.
وهذا الذي ذكره المصنف متين جدا، على أنه لو كان وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن فأي فرق بين هذا الوصف وبين بقية الأوصاف كالأوصاف الكمالية كما هو واضح.
المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر ثم ذكر المصنف أنه قد يكون الثمن غير واقع في مقابل الجزء أيضا فضلا عما هو شرط واقعا، وهذا فيما إذا كان الجزء مأخوذا في العقد على نحو الشرطية، كما إذا قال البايع: بعتك الأرض الفلانية على أنها جربان معينة، فظهر خلاف ذلك، أو قال: بعتك الحنطة الفلانية على أنها منان، فظهر أنها من، فذكر أنه في هذه الصورة أيضا ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط وليس له مطالبة جزء من الثمن بحيث يكون الخيار خيار تبعض الصفقة.
ولكن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه، فإن المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا ليس هو الذكر في اللفظ، بل المناط هو