وأما القسم الثالث من الخيار فهو مورد البحث والنزاع، في أنه داخل في محل الكلام أو لا، بحيث إذا قلنا بحرمة تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه كون تصرفه هنا غير جائز قبل فعلية الخيار أو أنه خارج عن مورد البحث، بحيث إنه مع القول بحرمة تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه لا يمكن القول به هنا، ففيه كلام واشكال من حيث إن الخيار ليس بفعلي عند التصرف لعدم ثبوته في زمان العقد، فيكون التصرف جائزا حتى مع القول بحرمة تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه، بداهة أن هذا التصرف لم يكن في زمان الخيار، ومن حيث إن سبب الخيار كان موجودا في زمان التصرف.
فمع تمامية البرهان المتقدم للمانعين فالعين هنا متعلق لحق الغير أيضا، غاية الأمر أن رجوعه أي ذي الخيار في القسم الأول كان على تقدير واحد وهو الفسخ، وفي هذا القسم على تقديرين: أحدهما التخلف الموجب لثبوت الخيار، والثاني الفسخ في فرض التخلف، وهذا هو الأقوى، فإن كون رجوع العين إلى ذي الخيار بتقدير وتقديرين لا يوجب الفرق بين كون العين متعلقا لحق ذي الخيار فيقع التصرف في متعلق حق الغير كما هو واضح، فافهم.
2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أو لا يجوز؟
إنه بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو بحكم الاتلاف، هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أو لا يجوز ذلك، كما لا يجوز التصرف المتلف في العين.