كمال، فزواله لا يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق، لعدم صدق احداث الحدث على زواله وعدم صدق عدم قيام العين بعينها مع انتفائه كما هو واضح.
وإذا كان التغير بزيادة وصف الكمال في المبيع، بأن كان العبد كاتبا أو عالما ورعا أو خياطا، فإنه لا شبهة في جواز الرد هنا بالعيب السابق، ولا يكون حدوث ذلك مانعا عن الرد بالعيب السابق، فإن هذا لا يوجب عدم قيام العين بعينها الذي ذكر في مرسلة الجميل، وليس ذلك أيضا نقصا في العين، فإن الظاهر من احداث الحدث المذكور في رواية زرارة هو أن يكون الحدث موجبا لنقص كما هو الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أيضا، وأما ما يكون وصفا للكمال فلا يكون ذلك نقصا كما هو واضح.
بيان آخر وعلى الجملة إذا اشترى المشتري متاعا فوجدها معيوبا بعيب قبل العقد، ومع ذلك حدث عنده حدث، وهذا يكون على أقسام:
1 - أن يحدث في العين عيب عنده وزال عنها وصف الصحة، كما إذا كان العبد أعمى وصار أخرس، وهذا لا شبهة في كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق وينتقل إلى الأرش.
2 - أن يكون الحدث نقصان وصف كمال بحيث لا يوجب نقصان المالية ولا يستلزم الأرش، على ما ذكره المصنف، وقد ذكرنا عدم معقولية ذلك، وعلى تقدير تعقله فلا يكون ذلك مانعا عن الرد.
3 - أن يكون الحادث وصفا ولكن وصف كمال عند بعض وموجبا للنقص عند نوع الناس كطحن الحنطة، فإن الطحن إذا كان قليلا فهو