مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لا مع الشرط أيضا، بأن يكون باقيا على حرمته مع الشرط أيضا، ومع ذلك يكون نافذا وواجب الوفاء كما هو واضح.
على أن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا كان ذلك من علائم الايمان كالوعد والحرام ليس كذلك كما تقدم، وهل يتوهم أحد كون فعل الزناء مع الوعد أو الاشتراط من علائم الايمان.
ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر وأما القسم الثالث، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر، كان يبيع داره من هند ويشترط عليها أن تكون زوجة له، أو يبيع فرسه من غيره ويشترط عليه كون المزرعة الفلانية ملكا للبايع وهكذا، وهو على ثلاثة أقسام:
1 - لأن هذا الأمر الاعتباري الذي يشترط أحدهما على الآخر تحققه قد يكون على نحو لا يحتاج إلى سبب خاص، ولا يكون من فعل شخص آخر بل يكون فعلا اختياريا للشارط، بحيث يصح اعتباره منه بأي سبب كان وبأي نحو أبرز.
وهذا لا شبهة في تحققه بالشرط وقبول المشروط عليه، وذلك كاشتراط أن يكون المشتري وكيلا للبايع في فعل خاص، أو يشترط عليه أن يكون وصيا له، أو تكون داره ملكا له بعد موته، فإن هذه الأمور تتحقق بمجرد قبول المشتري، ويكون قبوله ابرازا للوكالة والوصية والتمليك كما هو واضح، فإن الأمور المذكورة أمور اختيارية للشخص وغير محتاجة إلى سبب خاص فتكون مبرزة مقبول المشتري أي من عليه الشرط اشتراط الشارط كما هو واضح.