وقد جعل في الحدائق (1) هذا الفرع ملازما للفرع الأول وموردا لحكم الفقهاء بالصحة إن حكموا بصحة الفرع الأول، وبالفساد إن حكموا بفساد الفرع الأول.
ولكن الظاهر أن هذا الفرع بعيد عن الفرع الأول، وأن الإمام (عليه السلام) قد حكم في الفرع الأول بالصحة على خلاف القواعد تعبدا، فلا بد من الاختصار بموردها والتعدي من ذلك إلى غيره قياس فلا نقول بحجيته، وإذن فلا بد إما من الحكم بالبطلان في الفرع الثاني للاجماع على بطلان التعليق، أو الحكم بالصحة على النحو الذي أنشأه المنشئ، أعني البيع بثمنين إلى أجلين إذا لم يكن هنا تعليق، لا الحكم بصحة البيع بأقل الثمنين وبأبعد الأجلين كما هو واضح.
والظاهر هو البطلان لعدم وجود الاختلاف هنا، وإن زعم صاحب الحدائق الملازمة بين الفرعين ونسبه إليهم ذلك، وكيف كان فالميزان هو ما ذكرناه، فافهم.
4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل قوله (رحمه الله): مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل.
أقول: من جملة أحكام المؤجل أنه لا يجب على المشتري أن يدفع الثمن إلى البايع قبل حلول الأجل، سواء طالب البايع أم لم يطالب، وهذا اجماعي على أن ذلك فائدة الاشتراط كما هو واضح.
ثم إنه إذا تبرع المشتري بدفعه هل يجب على البايع قبوله أم لا؟