المؤمنون عند شروطهم، على أنه ليس الوفاء بالشرط مجرد التكليف المحض بل هنا شئ آخر للشارط على المشروط عليه متين، ولكن قد عرفت أنه ليس بملك لعدم ترتب لوازمه من الإرث ونحوه على ذلك وإنما هو حق من الحقوق، ولا شبهة في دلالة الروايات المتقدمة على ذلك.
ويضاف على ذلك قيام السيرة القطعية على ذلك، وأن اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر مجرد اثبات الحكم التكليفي عليه بل غرضه أن يجعله ملزما بهذا الشرط، بحيث يجبره على ذلك في المحاكم المختصة على تقدير الامتناع، بل ربما لا يلتفت الشارط بالحكم التكليفي أصلا.
وعلى الجملة فبناء العقلاء على ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بالاشتراط، وغرض المتبايعين أيضا هو ذلك، فإن الشارط غرضه اثبات حق على المشروط عليه والزامه اعطاء ذلك الحق، وسيأتي أن الاجبار على الوفاء بالشرط في عرض الخيار والفسخ لا في طوله.
ويدل على ذلك كله أن للمشروط له اسقاط ذلك، فإنه لو لم يكن من الحقوق لم يقبل ذلك الاسقاط، فمن قبوله الاسقاط نستكشف كونه من قبيل الحقوق كما هو واضح.
المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله) وما عن صاحب جامع المقاصد (1) من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ ضعيف في الغاية، بداهة أن من جعل لنفسه الخيار