وثانيا: إن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالثمن كما لا يخفى، وأما الثاني فقد عرفت قبيل هذا أن عيوب السنة قد تعرض للعبد لعارض في نفس تلك السنة من غير أن يكون مادتها قبل البيع كما هو واضح.
عيوب متفرقة قوله (رحمه الله): خاتمة: في عيوب متفرقة.
أقول: قد ظهر الميزان الكلي في جواز الرد بالعيوب، ولكن قد تعرض المصنف للعيوب المتفرقة، فنتعرض لها تبعا له:
1 - أنه ذكر في التذكرة (1) أن الكفر ليس عيبا في المملوك، والظاهر أن الكفر إن كان مثل التوثن والتمجس، فلا شبهة في كونه عيبا في الجارية لكونه مانعا عن الاستمتاع، وأما إذا كان مثل التهود والتنصر فلا يكون لجواز الاستمتاع منها.
وتوهم كون النجاسة فيهما عيبا واضح الفساد، بداهة عدم كون المنافع المستفادة من المملوك منحصرا بما يتوقف على الطهارة، على أنه ليس بمسلمية النجاسة لكونه من أهل الكتاب وقد أشكل غير واحد في نجاستهم، على أنه يمكن أن يرى العبد اليهودي مطلوبا لبعض الناس، فإنه يرى أن واجبات العبد تشغله مقدارا من الزمان فهو يريد أن لا يكون كذلك لكونه غير مبال في الدين كما تقدم ذلك في الخصي.
وكيف كان إن الكفر لا يوجب نقصان مالية المملوك فلا يكون عيبا يترتب عليه أحكام العيوب كما لا يخفى.
2 - أن يكون العبد أو الأمة محرمة الانتفاع على المشتري، كما إذا كان