رجل له على آخر تمر، ولا أقل من اطلاقه بالنسبة إلى الكلي والشخصي، ولا شبهة أن كلام الشيخ في البيع الشخصي دون الكلي، بداهة جواز ذلك في الكلي، وإذن فلا مانع من هذه الناحية أيضا لأن البيع الثاني بأقل من الثمن الأول لا بأس به.
فتحصل أن مذهب الشيخ (رحمه الله) مبني على وجوه ثلاثة كلها لا يرجع إلى محصل كما هو واضح.
المسألة الثالثة فهي أن يبيع شيئا ويشترط في ضمنه أن يبيعه ثانيا، فقد نسب إلى المشهور بطلان ذلك، وعلله العلامة بأنه مستلزم للدور وهو محال وما يلزم منه المحال فهو محال.
ولكنه لا يناسب مقام العلامة بل مقام من هو دونه، وذلك لأنه إن كان معنى الاشتراط هو تعليق البيع على الشرط بحيث أن يكون البيع على تقدير هذا الشرط وإلا فلا بيع فلتوهم الدور مجال، لأن حصول البيع الأول متوقف على البيع الثاني فالبيع الثاني متوقف على الملكية الحاصلة من البيع الأول فيتوقف البيع الثاني على البيع الأول فهو دور.
ولكن الأمر ليس كذلك، فإنك قد عرفت أن معنى الشرط ليس هو التعليق الذي قام الاجماع على بطلانه، بل الالتزام معلق على الشرط والعقد معلق على الالتزام بالشرط، ولا يضر مثل هذا التعليق، لأنه إنما تعليق بأمر حاصل لتحقق الالتزام حال العقد والتعليق بأمر حاصل لا تضر كما هو واضح، وإنما الذي هو غير حاصلة هو الملتزم به دون نفي الالتزام، كما هو كذلك في جميع الشروط غير شرط النتيجة كشرط الخياطة والبناية ونحوهما.