الملكية المنشأة لمن عليه الخيار إنما هي محدودة بالفسخ، وهو قد نقل العين إلى غيره بالعقد الجائز بحيث له فسخه أي العقد الثاني، فيكون المنشأ هنا أيضا ملكية محدودة، ففي الحقيقة قد بقي هنا حصة من الملكية في اختياره، بأن فسخ البايع الأول العقد الأول فله أن يرجع إلى هذه الملكية الباقية، أي لحصته بعد الفسخ، فيجبره بذلك أي البايع الثاني بفسخ العقد الثاني.
فإنه يقال: إنما يرجع إلى هذه السلطنة مع بقاء العين، والفرض أنه منتقل إلى غيره، وحينئذ لا يرجع بالفسخ إلا مطلق السلطنة فتكون متعلقة بالبدل، على أن مقتضى ما ذكر هو انفساخ العقد الثاني بفسخ العقد الأول، وقد عرفت أن المشتري الثاني لم يتلق البيع من البايع الأول، فلا معنى لانفساخ العقد بفسخ البايع الأول العقد الأول.
وبعبارة أخرى وإن كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد الأول كأن لم يكن بحيث يرجع كل من العوضين إلى مالكه، ولكن إذا كانت العين تالفة كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد كالعدم، إلا أنه بارجاع الملكية السابقة متعلقة بالبدل، وأما ارجاع السلطنة السابقة المتعلقة بالعين مع كون العين منتقلة إلى الغير فلا، فإن السلطنة المتعلقة بالعين لا ترجع إلا مع كون العين موجودة كما هو واضح.
4 - هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟
قوله (رحمه الله): الثاني: أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار فيه وجهان.
أقول: تحقيق هذه المسألة في أنه إذا آجر من عليه الخيار العين المستأجرة من غيره، فهل تبطل الإجارة بفسخ ذي الخيار لكون الإجارة