التصرف، وهو كون العين متعلقة لحق الغير، وحينئذ فتصرفه إنما يكون تصرفا في حق الغير فهو غير جائز.
نظير التصرف في العين المرهونة مع كونها متعلقة لحق المرتهن، وكالتصرف في المبيع في البيع الخياري، وكالتصرف في أموال المفلس فإنها متعلق لحق الغرماء فهو لا يجوز، وكتصرف الورثة في تركة الميت مع كون الدين مستغرقا للتركة فإن ذلك تصرف في حق الغرماء، وغير ذلك من الموارد التي يحكم بحرمة التصرف من جهة كونه واقعا على متعلق حق الغير.
ومقامنا من هذا القبيل، حيث إن العين متعلقة لحق الغير فيكون التصرف فيها تصرفا لا في متعلق حقه بل موجبا لزوال حقه، فهو لا يجوز كما هو واضح لا يخفى.
وأجاب عنه المصنف بأن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ بعد تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد، بحيث إن الخيار حق تعلق بالعقد لا بالعين وإلا فحين تلف إحدى العينين أو كلاهما لسقط حق الفسخ، وليس كذلك بل يجوز الفسخ مع تلف العينين ولكن يرجع إلى البدل.
وعلى هذا فلا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه في العين لكونه مسلطا على ماله.
بيان آخر كان كلامنا في جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه، وقد ذكرنا أن البحث هنا متوقف على القول بحصول الملكية من الأول في البيوع الخيارية كما تحصل في البيوع اللازمة أيضا، غاية الأمر أنها في البيوع