وأما إذا لم يكن معصية لله حتى بالإجازة المتأخرة لأنه كان معصية ومخالفة لذلك المجيز، فإذا رضي به وأجاز جاز، وفي العقد المذكور أيضا إذا رضيت الزوجة وأجازت عقد بنت أختها أو بنت أخيها جاز لأنه لم يكن معصية لله، وإنما كان معصية للزوجة ومخالفا لحقها فإذا أجازت جاز، فهذا التفصيل ساقط والتفصيل موكول إلى محله.
المناقشة في القول بالبطلان وأما دعوى البطلان مطلقا فلعلها من جهة أن العقد حينئذ منهي عنه، لأنه مناف للوفاء بالشرط الواجب والنهي في المعاملات يوجب الفساد، ويرد عليه وجوه:
1 - إنه ليس في المقام نهي مولوي شرعي من بيع المشروط عليه ماله من غير من اشترط بيعه منه، إذ لم يرد عنه نهي، وإنما أمر ببيعه ممن اشترط بيعه منه، وهو لا يقتضي النهي عن بيعه من غيره إلا على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده وهو ممنوع.
2 - ذهب إلى أن بيعه من غير من اشترط بيعه منه مورد للنهي ولو من جهة اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، إلا أنا ذكرنا في محله أن النهي في المعاملات لا يقتضي فسادها مطلقا، سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بالتسبيب.
3 - إنا لو سلمنا أن العقد المذكور منهي عنه شرعا، وسلمنا أن النهي في المعاملات يوجب الفساد، ولكنه لا يلزم منه الالتزام بفساد العقد المذكور مطلقا، لأنه إذا رضي به المشروط له إذنا أو إجازة فلا محالة ترتفع النهي عنه، إذ النهي عنه ليس إلا من جهة حق المشروط له، فإذا تجاوز عن حقه ارتفع النهي، ودعوى البطلان مطلقا لا يرجع إلى وجه صحيح.