دون الجلي فلا يجب فيه الاعلان، وعلى الأول فإما يجب فيه الاعلان مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو مع عدم التبري كما في الدروس (1)، فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة.
أقول: وذكر المصنف أن منشأ الأقوال الخمسة هو أن عدم بيانه عيب السلعة هل هو غش أم لا، وقد تقدم تحريم الغش في المكاسب المحرمة.
فذكر السيد في حاشيته (2): أن النسبة بين الغش والنصح ليست من قبيل النقيضين ولا من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث، بل يمكن أن لا يكون الانسان ناصحا ولا غشا، كنوع الناس بالنسبة إلى نوعهم، فالساكت عن شخص ليس ناصحا له ولا غاشا.
وعليه فالبايع وإن كان عالما بالعيب ولكن لا يجب عليه بيان العيب واظهاره بأنه معيوب، بل إنما يحرم عليه الغش واظهار السلعة على نحو يتخيل المشتري أنه صحيح، وأما السكوت عن ذلك فلا، وللمشتري أن يدق النظر في السلعة ويسأل من البايع أو من شخص آخر أن في المبيع عيب أم لا.
بيان آخر كان الكلام في بيع المعيب مع العلم بكونه معيبا، فقد عرفت أن الأقوال فيه خمسة بالنسبة إلى الحكم التكليفي:
الأول: وجوب الاعلام مطلقا، الثاني: وجوبه إذا لم يتبرأ أو مع التبري، الثالث: استحباب الاعلام، الرابع: التفصيل بين العيب الجلي