هذا الالتزام وقد ذكرنا أن التعليق لا يضر في مثل ذلك لكونه على أمر متحقق الحصول.
ثم إن المشروط عليه إن وفى بشرطه فهو وإلا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وفي الحقيقة أن شرطه هذا منحل إلى شرطين:
أحدهما: الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلا.
والثاني: ثبوت الخيار على تقدير التخلف.
وإن كان تحقق الشرط الثاني في بعض الموارد من العقود أي عقد يجري فيه الخيار وقد يكون باطلة بالأوصاف، كان يبيع العبد بشرط كونه كاتبا، أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا وهكذا، وقد ذكرنا في البحث عن خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا معنى له إلا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار وله أن يبقى العقد على حاله أو يفسخ.
1 - شروط صحة الشرط قوله (رحمه الله): الكلام في شروط صحة الشرط.
1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه أقول: من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه وإلا فلا يصح الشرط، سواء كان صفة لا يقدر العاقد عليه التسليم بدونها، أو كان عملا لا يقدر بايجاده، كأن يبيع داره واشترط على المشتري بيعها من عمرو، مع أن شراء عمرو إياها ليس تحت اختيار المشتري، أو يشتري منه زراعة واشترط عليه كون سنبلا، أو كان هند