نعم يجري في المقام الشرط الضمني ولكن ذلك لا يكون مانعا عن ثبوت الخيار لكل من المشتريين، بل لازمه هو ثبوت الخيار للبايع من جهة التبعض كما هو واضح، وهذا لا يختص بخصوص المقام كما عرفت بل يجري في جميع الخيارات.
ومن هنا ظهر أنه لا فرق في ذلك كله بين كون البايع عالما بكون المشتريين متعددين أم لا، نعم في صورة الجهل ثبوت الخيار له من جهة ذلك الشرط الضمني أوضح.
ج - تعدد البايع وأما إذا تعدد البايع التي هي المسألة الثالثة فالأمر فيه أوضح، ولا يجري في ذلك شئ من دليل نفي الضرر، بل الظاهر من الأدلة هو عده الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح، ونحو ذلك من الموانع.
نعم الشرط الضمني أيضا موجود هنا، ويمكن دعوى الانصراف الذي تقدم في المسألة السابقة هنا أيضا، بأن يقال: إن دليل خيار العيب منصرف عن ذلك إلى كون الخيار ثابتا في مجموع المبيع مع كونه مبيعا واحدا، وجوابه هو الجواب.
ثم إنه قد يجتمع اثنان من هذه المسائل، وقد يجتمع ثلاثة منها، وحكم كل منها يجري في صورة الاجتماع أيضا.