4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع أنها سلعته قوله (رحمه الله): الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع أنها سلعته.
أقول: توضيح المقام أن هنا مسائل ثلاث:
المسألة الأولى: أن يكون النزاع في المقتضي، بأن يدعي المشتري مثلا ثبوت المقتضي للخيار والبايع ينكره.
المسألة الثانية: أن يتفقا على وجود المقتضي لذلك، ولكن يختلفا في فعلية الخيار، بأن يدعي المشتري وجود الخيار بالفعل والبايع ينكر ذلك.
المسألة الثالثة: أن يتفقا على المقتضي وعلى فعلية الخيار معا، ولكن وقع الخلاف في كون المردود هو المبيع أو غيره.
وقبل التعرض لحكم المسائل لا بد وأن يعلم أن هذا البحث غير مختص بخيار العيب، بل يجري في جميع الخيارات كالبحث السابق، فنقول:
المسألة الأولى أما المسألة الأولى، وهي النزاع في ثبوت المقتضي للخيار وعدمه، بأن يرد المشتري سلعة على البايع ويدعي كونها معيوبة وينكرها البايع ويقول: إن هذه السلعة ليست بسلعتي وإن كانت معيوبة وإنما سلعتي غيرها وهي غير معيوبة، وليس فيها مقتضي الخيار أصلا، فالقول هنا قول البايع، فإن الأصل عدم كون هذه السلعة سلعة البايع والأصل عدم كون سلعتها معيوبة، ولو كان الأصل هو العدم الأزلي كما تقدم إلا أن يقيم المشتري بينة على دعواه، هذه المسألة الأولى.