وعلى الجملة فلا وجه لضمان المشتري مع كون البايع غارا له في الاتلاف كما هو كذلك في غير المقام أيضا، كما إذا أودع أحد وديعة عند شخص فقدم الودعي الأمانة على المستودع فأتلفه المستودع، فإنه وإن أتلف في الواقع مال نفسه ولكن ذلك باغراء الودعي، فيكون الودعي ضامنا وهكذا وهكذا.
لو كان المتلف هو البايع وأما لو كان المتلف هو البايع الذي من مصاديق اتلافه ما تقدم من كونه غارا للمشتري للاقدام بالاتلاف، فهل يحكم بانفساخ العقد كما عن المبسوط والشرايع والتحرير لعموم أن التلف قبل القبض من مال البايع بذلك، أو يحكم بضمان البايع للقيمة لخروج المورد عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو تكون المشتري مخيرا بين مطالبة القيمة ومطالبة الثمن (1)، إما لتحقق سبب الانفساخ وهو من جهة التلف قبل القبض المقتضي للانفساخ وسبب الضمان المقتضي للضمان فيتخير المشتري في اختيار أي منها، أو يقال بالتخيير بوجه آخر، بأن يقال إن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ فيكون ذلك داخلا تحت حكم تعذر تسليم المبيع، فيكون المشتري مخيرا بين أخذ عوض المبيع من المثل أو القيمة وبين أن يفسخ العقد ويرجع إلى عين الثمن الذي أعطاه للبايع؟ وهذا ملخص ما ذكره المصنف.
وكل ذلك محتمل إلا التخيير على الوجه الأول، بأن يكون المشتري