على الشراء ثم انكشف أنه كان مشغولا فإنه لا يكون له الأجرة في ذلك، لأنه مثل أن تكون العين مستأجرة فكما ليس للمشتري مطالبة الأجرة على ذلك في مدة الإجارة، وكذلك ليس له الأجرة مع انكشاف كون المبيع مشغولا بمال البايع، نعم يثبت له الخيار فقط من ناحية تخلف الشرط ولكنه واضح الفساد، بداهة أن مقتضى كون العين وجميع منافعها مملوكة للمشتري بالبيع، فلا بد للبايع أن يخرج من عدة ماله مع اتلاف شئ منها ولو كان هي المنفعة.
ولا يقاس ذلك بكون العين مستأجرة، فإن المنفعة لم تكن داخلة في ملك المشتري حتى يكون ضمان تفويتها على البايع، بل كانت حين البيع مملوكة لشخص آخر، وهذا بخلاف المقام، فإن المنفعة هنا كأصل العين صارت مملوكة للمشتري بواسطة البيع، فتفويتها يوجب الضمان كما لا يخفى.
وعلى الجملة فإذا كانت العين مشغولة بمال البايع مثلا مدة معتدة بها لا بما يتسامح عرفا كان للمشتري خيار تخلف الشرط، وعلى تقدير عدم الفسخ يستحق الأجرة في مدة عدم الفراغ كما هو واضح.
لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار ثم إنه لو اشترى أحد أرضا وعلم كونها مشغولة بالزرع والأشجار فلا شئ على البايع كما في الفرع الأول، وإن لم يعلم بذلك فهل يكون المشتري مخيرا بين قلعها وابقائها، أو يتخير البايع في ذلك.
قد يقال: إن قلع الأشجار أو الزرع ضرر على البايع فيكون مرفوعا بدليل نفي الضرر، ويكون هو مخيرا بين القلع والابقاء.
ولكن يرد عليه أن دليل نفي الضرر لا يشمل المقام، فإنه معارض