اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ وأخرى يكون بالفعل ثم إن اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ وأخرى يكون بالفعل، وهذا الأمر وإن تعرض له المصنف (رحمه الله) في الأمر المتقدم إلا أن المناسب له ذكره في هذا الأمر.
فإذا تصرف المشروط له أو عمل عملا علمنا به أنه يسقط بذلك حقه فلا كلام في سقوطه به، وأما إذا لم يدل عمله على اسقاطه فلا دليل على أن مجرد التصرف أو العمل يوجب السقوط.
اللهم إلا فيما دل الدليل على كونه موجبا للسقوط، كما دل على أن التقبيل والمس ونحوهما يسقطان الخيار في خيار الحيوان، إلا أن التعدي من مورد النص إلى غيره غير ممكن فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط لا دليل على سقوط الخيار به، كما قدمنا تفصيل ذلك في الأبحاث المتقدمة، فليراجع.
8 - تخلف الشرط في الكم ومن جملة الشروط التي ذكرها المصنف في حكم الشروط الصحيحة أخيرا، هو أن الشرط ربما لا يكون من قبيل الكم كما في شرط الخياطة والكتابة وغيرهما من الأوصاف والأفعال، وأخرى يكون الشرط من قبيل الكم متصلا أو منفصلا، والأول كما إذا باع الثوب على أن عشرة أذرع والأرض بأنها متر، والثاني كما إذا باع ما في الكيس من الجوز على أنه مائة عدد.
ولا اشكال في أن تخلف الشرط في القسم الأول لا يوجب إلا الخيار، ولهما الامضاء مع المطالبة بالأرش بما يخصه من الشرط، لأن الثمن إنما