قول البايع، مع أن من كلتا المسألتين أن المشتري يدعي الجهل والبايع يدعي علمه، فكيف له أن يحكم في المقام بتقديم قول المشتري دون المسألة السابقة.
أقول: وجه الفرق بينهما أن خيار الغبن إنما ثبت بالشرط الضمني على ما تقدم، وإذا تنازعا في علم المشتري بالغبن وعدمه فإنه يرجع إلى دعوى اشتراط الخيار للمشتري وعدمه. فحينئذ الأصل عدم الاشتراط فلا يكون هنا خيار للمشتري ويكون القول قول البايع.
وأما في المقام ليس كذلك، حيث إن خيار العيب إنما ثبت بالدليل وإن كان على وفق القاعدة، ولكن لا بد من ملاحظة الرواية، فهي دلت على أنه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ منه ولم ينبه عليه وأحدث فيه حدثا فإنه يمضي عليه البيع، حيث إن العلم بالعيب وإن كان طريقا إلى الواقع على ما تقدم، والغرض هو سقوط الرد مع انكشاف الواقع لدى المشتري، ولكن نفي حصول العلم بالعيب له موضوعية في سقوط الخيار، وأن ثبوت خيار العيب يدور مدار الجهل.
وحينئذ إذا شك في كون المشتري عالما بالعيب حين العقد وعدمه فالأصل هو عدم كونه عالما، فإن انكشاف العيب لدى المشتري أمر وجودي يحتاج إلى الاحراز ومع عدمه فلا يكون خياره ساقطا كما هو واضح، وهذا هو الفارق بين المسألتين.
2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري قوله (رحمه الله): الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري.
أقول: ذكر المصنف في النزاع في زوال العيب القديم وعدمه وجهين:
1 - تقديم قول مدعي البقاء، فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زوال المسقط للخيار.