أقول: الكلام في بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه، فالكلام يقع في أنه هل يجوز بيع العين الشخصية من الشخص الذي اشتراه منه مؤجلا، أو لا يجوز بيعه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن الذي اشتراه منه أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا أو مؤجلا.
ففي هنا مسائل:
1 - أنه يجوز بيع ما اشتراه الانسان مؤجلا، وقد منع الشيخ عن ذلك بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن.
2 - ما نسب إلى الشيخ أيضا في خصوص الطعام، بأنه بعد حلول الأجل، فإن كلام الشيخ وإن كان في بيع الطعام ولكن علله على نحو يفهم منه التعميم، فراجع المتن: ولا يجوز أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه.
3 - أن يبيع الشئ بشرط أن يبيعه منه بالمال كما نسب إلى المشهور.
المسألة الأولى فالظاهر أنه لا خلاف في جواز ذلك بين الأصحاب إلا عن النهاية للشيخ (1)، فإنه حكم بعدم جواز أن يأخذ البايع من المشتري ما كان باعه إياه أن يأخذ منه بثمن ناقص فما باع منه ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، كما هو ظاهر عموم كلامه في بيع الطعام، وعن الشهيد (2) أنه تبع الشيخ في ذلك جماعة.