من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي: فالإباق؟ قال: ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.
ثم قال صاحب الوسائل (1): ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول، وذكر نحوه، إلا أنه قال: والبرص والقرن.
وفي التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال:
سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه، قال محمد بن علي:
فأبق، قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده (2).
وفي فروع الكافي (3) ذكر خبر أبي همام على النحو الذي ذكره في الوسائل إلى قوله: ورواه الشيخ - الخ، وفي الوافي ذكر الحديث عن أبي همام ناسبا إلى الكافي والتهذيب كما في الوسائل، ولم يذكر القرن.
وعلى هذا فما ذكره في الوسائل من إضافة القرن ونسبته إلى الشيخ اشتباه منه، نعم ذكر في التهذيب القرن في رواية أخرى.
الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه أنه قد أشكل على الروايات المشتملة على ذكر الجذام بأنه يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه، ومعه كيف يرد على البايع بالجذام.