فمن عمل بالطائفة الأولى حكم على تخصيص ما دل على عدم كون ولد الحر حرا بل يكون حرا بالشرط في ضمن عقد زواج الأمة للحر، ومن عمل بالطائفة الثانية فمنع عن نفوذ ذلك الشرط فلم يقل بالتخصيص، وحيث إنه ليس هذا مورد العمل والأثر الفعلي لم نتعرض لتلك الروايات (1).
ب - إرث المتمتع بها إرث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا؟