وهذا بخلاف المقام، فإن اعتبار التأجيل من الاشتراط فيجوز لمن له الشرط أن يسقط ذلك لكونه حقا كما عرفت وجواز التبعية لا تمنع عن الاسقاط.
نعم لو كان اعتبار الجودة والصحة في المبيع من باب الاشتراط بأن وقع البيع على الحنطة المطلقة وعلى طبيعي الحنطة، أو على طبيعي الدينار واشترط المشتري الصحة في ذلك فإن ذلك قابل للاسقاط، فالمانع عن الاسقاط في المقيس عليه هو كون الوصف قيدا في المبيع وكون المبيع هو الحصة الخاصة لا أن التبعية مانعة عن ذلك، وإلا لم يقبل شئ من الشروط الاسقاط حتى بالتقائل أيضا، لوجود الملاك المذكور وهو التبعية كما هو واضح.
مع أنه وقع الاتفاق على أنه يجوز الاسقاط بالتقائل، مع أنه لو كان ما ذكره العلامة تماما لا تصح الإقالة أيضا.
وأيضا لا شبهة أن بعض الشروط يقبل الاسقاط، بل لم يخالف فيه أحد ظاهرا كشرط الخياطة ونحوها، ولا شبهة أنه لا فارق بينما نحن فيه وبين شرط الخياطة كما هو واضح.
بيان آخر وقد انتهى الكلام إلى أنه لو أسقط المشتري أجل الدين فهل يسقط حق المشتري أو لا يسقط؟ فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط، وذكروا في وجه ذلك وجوها:
1 - ما ذكره في جامع المقاصد، من أن التأجيل قد ثبت في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط.
وفيه أولا: أنه لا حق هنا إلا لخصوص المشتري، وهو يسقط