القول في القبض قوله (رحمه الله): وهو لغة الأخذ مطلقا - الخ.
أقول: اختلفت الأقوال في معنى القبض على ما ذكره المصنف في المتن، ولكن الظاهر أن القبض بمعنى واحد، فيكون بهذا العنوان شاملا لجميع الموارد، وهو ما يكون به ضمان الغاصب، وهذا المعنى الواحد عبارة عن الاستعلاء على المال بحيث يكون اختياره تحت يده أو يد من يؤول إليه أمر المالك، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العرف ويوافقه اللغة العربية، بل كل لغة، وليس له حقيقة شرعية أو متشرعية حتى تكون متبعة.
وعلى هذا المعنى فيختلف القبض بحسب اختلاف الموارد، فإنه في مثل الدار عبارة عن التخلية بين المالك وبينها، فإن استعلاء المالك يحصل بذلك، وفي مثل الجواهر هو القبض بالكف، وفي مثل الحيوان هو الأخذ باللجام أو السوق أو نحوهما.
وكيف كان فالقبض له معنى عرفي واضح، ليس فيه اختلاف أصلا، وإنما الاختلاف في مصاديقه وأفراده كما هو واضح.
نعم ربما يعبر عما قبضه بالتخلية بالاقباض مسامحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد منه هو القبض بالكف، كما يقال في تسليم الثمن أو المثمن إلى كل من المتبايعين بالاقباض، ويقال إنه يجب الاقباض، ولكن هذا تعبير مسامحي، والمراد هو اقباضه بما يناسبه، واختلاف الحكم