الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟
وقد انتهى الكلام إلى أن الوطئ يمنع من الرد أم لا، وقلنا بكونه مانعا عن الرد للروايات الخاصة لا من جهة أنه احداث الحدث، ولا من جهة أنه تصرف، ولا من جهة أنه جناية كما ذهب إليه العلامة، وإنما الكلام في أنه مانع عن الرد مطلقا وليس منه استثناء أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة، كما أن أصل مانعية الوطئ عن الرد مستثنى عن أصل عدم مانعية التصرف عن الرد.
والمشهور هو الثاني، وأن الحمل مع كونه عيبا والوطئ ليس مانعا عن الرد، وكلمات أكثرهم في ذلك مطلقة، أي أعم من أن يكون هنا عيب آخر غير الحمل أو يكون هو الحمل فقط، سواء كان الحمل هو العيب أم لم يكن الحمل عيبا.
وقد ذكروا هنا أيضا أن الجارية ترد ويرد معها العشر كما هو المشهور، واستندوا في ذلك إلى ظاهر من الروايات، منها صحيحة ابن سنان الدالة على رد الجارية الحاملة ورد نصف عشر قيمتها (1).
وكذلك في روايتي عبد الملك (2) وابن أبي عمير (3)، وفي صحيحة