يقع في أنه هل يوجب سراية الفساد إلى المشروط أو لا، وهذا كما إذا اشترط في ضمن عقد أن يشرب الخمر أو يكذب أو يترك واجبا، فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد العقد أو لا.
الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا، وفاقا للمحققين من المتأخرين كالعلامة (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3)، خلافا لبعض المتقدمين كالشيخ (4) ومن تبعه.
والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده، وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها، كان شرطها فاسدا أم لم يكن، لأن التعليق في العقد يوجب البطلان، بل الشرط الذي بمعنى الربط يربط شيئين آخرين في كل معاملة، فإنه يستلزم تعليق أصل المعاملة بالتزام الطرف بالشرط - في شرط الأفعال الاختيارية ومنه يظهر حال شرط النتيجة أيضا - بحيث لولا التزامه به فعلا فلا بيع بينهما أصلا، ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان، لأنه تعليق بأمر حاصل بالفعل، وهما يعلمان بوجوده، فالمعاملة تتحقق بتحقق التزام المشروط عليه بالشرط، كما يستلزم تعليق التزام البايع مثلا ببيعه على ايجاد المشروط عليه الشرط خارجا.