مواضع سقوط الأرش والرد قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط الرد والأرش معا بأمور: أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف.
أقول: ذكروا لسقوط خيار العيب موارد:
1 - علم المشتري بالعيب حينئذ لا يثبت خيار العيب للمشتري، لأن أخبار خيار العيب ناظرة إلى صورة جهل المشتري بالعيب، فلا يشمل صورة علم المشتري بالعيب.
بل استدل على ذلك في الجواهر (1) بصحيحة زرارة المتقدمة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبين (2)، وقد تنظر فيه المصنف، ولكن لم يبين وجه النظر فيه.
والذي يمكن أن يكون وجها له أمور ثلاثة:
1 - أن المراد من الرواية هو أنه إذا اشترى أحد شيئا وبه عيب أو عوار ولم ينبه فله الخيار على ما هو مقتضى المفهوم، سواء كان المشتري عالما بالعيب أو لم يكن عالما به، فالموضوع لسقوط الخيار هو تنبيه البايع المشتري لا علم المشتري بالعيب، فإذا كان المشتري عالما لكونه من أهل الخبرة ولكن لم ينبه به المشتري يثبت له خيار العيب كما هو واضح.